الأنظمة القانونية/النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٢٢

المادة 22

الحالة قيد التحقق من المصدر

ضبط المخالفات يجوز منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ضبط المخالفات يجوز منح موظفي السلطة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) واللائحة، وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة.

الاستناد الرسمي: النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-القانون-الموحد-للنقل-البري-الدولي-بين-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية