النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ١٦
المادة 16
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجازى كل من يخالف المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام (القانون) بالآتي: 1- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (100) مائة ريال سعودي، ولا تزيد على (1000) ألف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس)، في حال تجاوز الوزن الإجمالي المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة، وذلك لكل (100) مائة كيلوجرام -أو أي جزء منها- تجاوزت الوزن الإجمالي بما يزيد على (200) مائتي كيلوجرام. 2- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) لكل محور متجاوز بمقدار يزيد على (100) مائة كيلوجرام للوزن المحوري الأقصى المسموح به لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة. ويطبق حكم هذه الفقرة في حالة عدم تجاوز وسيلة النقل للوزن الإجمالي المسموح به للسير على شبكة الطرق في الدولة. 3- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (1000) ألف ريال سعودي، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز أي من (الطول، العرض، الارتفاع) المسموح بها لسير وسيلة النقل على شبكة الطرق في الدولة. 4- غرامة مالية (إدارية) لا تقل عن (2000) ألفي ريال سعودي، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) عند تجاوز وسيلة النقل لمحطات قياس الأوزان والأبعاد الواقعة على شبكة الطرق في الدولة دون وجود موافقة من السلطة المختصة.
الاستناد الرسمي: النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-القانون-الموحد-للنقل-البري-الدولي-بين-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.