النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ١
المادة 1
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- دول المجلس: دول مجلس التعاون.
3- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
4- الدولة: الدولة العضو بمجلس التعاون.
5- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون).
7- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون النقل والمواصلات بدول المجلس.
8- السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام النظام (القانون) في الدولة.
9- رئيس السلطة المختصة: الوزير أو رئيس السلطة المختصة.
10- النقل البري الدولي: نشاط نقل الركاب أو البضائع أو كليهما مقابل أجر، أو بصفة تجارية على الطرق البرية بين دول المجلس.
11- وسيلة النقل: كل مركبة (حافلة، أو سيارة، أو شاحنة منفردة، أو قاطرة ومقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أية تركيبة أخرى) مسجلة أو مرخصة في أي من دول المجلس.
12- دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها وسيلة النقل.
13- الناقل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من السلطة المختصة لممارسة النقل البري الدولي.
14- السائق: الشخص الطبيعي قائد وسيلة النقل.
15- الراكب: الشخص الطبيعي المتواجد في وسيلة النقل بموجب اتفاق مع الناقل لغرض التنقل بخلاف السائق.
16- البضائع: أية مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو غيرها.
17- بطاقة التشغيل: الوثيقة الصادرة من السلطة المختصة والتي بمقتضاها يرخص لوسيلة النقل بالعمل في النقل البري الدولي.
18- التصريح: الإذن الصادر من السلطة المختصة والذي بمقتضاه يصرح لوسيلة النقل بالدخول فارغة للدولة، بغرض النقل من نقاط محددة داخل تلك الدولة إلى دولة تسجيلها، أو النقل إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها.
19- وثيقة النقل: مستند يصدره الناقل للشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد معه، بصفته مُرسلاً أو مالكاً للبضاعة أو مفوضاً عنه، وفقاً لعقد النقل المبرم بينهما لنقلها إلى مرسل إليه، ويعتبر إثباتاً على تسلّم الناقل للبضاعة محل النقل بحالتها المبينة في الوثيقة.
20- الحمولة الاستثنائية: البضائع غير القابلة للتجزئة ووسيلة النقل، اللتان يتجاوز وزنهما الإجمالي و/أو أبعادهما الكلية الأوزان أو الأبعاد المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة.
21- المواد الخطرة: أية مادة صلبة أو سائلة أو غازية، سواءً كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها، أو على صحة الإنسان والكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل.
الاستناد الرسمي: النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (1)
ELI: eli/sa/النظام-القانون-الموحد-للنقل-البري-الدولي-بين-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.