الأنظمة القانونية/النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٧

المادة 7

تلتزم الجهة المتطوع لديها بالآتي: 1- تلقي طلبات الراغبين في العمل التطوعي. 2- استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، للمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تنظمها، وفق الضوابط التي تحددها السلطة المختصة، مع تحمل كافة المصاريف والنفقات المترتبة على أعمال التطوع. 3- عدم إشراك أي متطوع في العمل التطوعي إلا إذا كان مقيدًا بالسجل لأداء هذا العمل. 4- تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص، ومتابعة أداء المتطوعين وتقييمهم وتحفيزهم. 5- منح المتطوع أو الفريق التطوعي في نهاية العمل التطوعي شهادة بالعمل التطوعي الذي تم إنجازه وعدد ساعاته. 6- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمتطوع أو الفريق التطوعي. 7- الالتزام بمناسبة الأعمال التطوعية الموكلة للمتطوع مع مؤهلاته وقدراته الفكرية والبدنية وأن تجنبه التعرض للضرر. 8- تأمين سلامة المتطوعين من أي ضرر قد يلحق بهم جراء العمل التطوعي، من خلال وضع نظام إجراءات الوقاية والسلامة وفقًا لما تحدده السلطة المختصة، وتوفير الأماكن الآمنة لقيام المتطوع فيها بالعمل التطوعي. 9- التكفل بالرعاية الطبية للمتطوع والتعويض عن الضرر الذي يلحق به أثناء تأديته عمله التطوعي أو بسببه، وفقًا للنظم والتشريعات المعمول بها في الدولة. 10- عدم تجاوز المتطوع لعدد ساعات العمل التطوعي وفقًا لما تحدده اللائحة. 11- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.

الاستناد الرسمي: النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (7) — مرسوم ملكي رقم م/89 بتاريخ 1448-03-18

ELI: eli/sa/النظام-القانون-الموحد-للعمل-التطوعي-بدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية