النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٤
المادة 4
تتولى السلطة المختصة القيام بالآتي:
1- إصدار ما يلزم من تراخيص ذات صلة بالعمل التطوعي وفقًا لما تحدده اللائحة.
2- الإشراف والرقابة على العمل التطوعي.
3- وضع القواعد المنظمة للعمل التطوعي.
4- تنظيم السجل والإشراف عليه.
5- إجراء البحوث والدراسات وإصدار النشرات المتخصصة في مجال العمل التطوعي.
6- تزويد الجهات المعنية بأي بيانات ذات صلة بالعمل التطوعي بمراعاة الأنظمة (القوانين) النافذة.
7- النظر والبت في الشكاوى المقدمة من المتطوعين والجهات المتطوع لديها والمستفيدين من العمل التطوعي، وفقًا لما تحدده اللائحة.
8- تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالعمل التطوعي.
الاستناد الرسمي: النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (4) — مرسوم ملكي رقم م/89 بتاريخ 1448-03-18
ELI: eli/sa/النظام-القانون-الموحد-للعمل-التطوعي-بدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.