الأنظمة القانونية/النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ١٤

المادة 14

يجوز بقرار من السلطة المختصة استثناء أي عمل تطوعي من تطبيق بعض أحكام النظام (القانون) إذا اقتضت طبيعة العمل التطوعي ذلك، أو لأي اعتبار تقدره السلطة المختصة.

الاستناد الرسمي: النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (14) — مرسوم ملكي رقم م/89 بتاريخ 1448-03-18

ELI: eli/sa/النظام-القانون-الموحد-للعمل-التطوعي-بدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية