الأنظمة القانونية/النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ١١

المادة 11

يحظر على المتطوع أو الفريق التطوعي القيام بأي أعمال تخالف أحكام النظام (القانون) أو اللائحة وعلى الأخص ما يلي: 1- القيام بكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب. 2- الإدلاء أو الترويج أو التصريح بأي معلومة لأي جهة أو وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المتطوع لديها.

الاستناد الرسمي: النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (11) — مرسوم ملكي رقم م/89 بتاريخ 1448-03-18

ELI: eli/sa/النظام-القانون-الموحد-للعمل-التطوعي-بدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية