النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ١
المادة 1
في تطبيق أحكام النظام (القانون)، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
1- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3- الدولة: إحدى دول المجلس.
4- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون التنمية الاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام (القانون).
7- السلطة المختصة: الجهة المختصة بتنفيذ أحكام النظام (القانون).
8- الجهة المتطوع لديها: الجهة التي تنظم عملًا تطوعيًّا وفقًا لأحكام النظام (القانون).
9- العمل التطوعي: كل نشاط أو جهد أو عمل أو وقت أو مهارة يقدمها طوعًا شخص طبيعي أو اعتباري، دون أن يشترط أو يهدف إلى تحقيق عائد مادي.
10- المتطوع: كلّ شخص طبيعي أو اعتباري يقدم عملًا تطوعيًّا.
11- الفريق التطوعي: مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون عملًا تطوعيًّا لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة.
12- السجل: السجل المحدد في المادة الخامسة من النظام (القانون).
الاستناد الرسمي: النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (1) — مرسوم ملكي رقم م/89 بتاريخ 1448-03-18
ELI: eli/sa/النظام-القانون-الموحد-للعمل-التطوعي-بدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.