الأنظمة القانونية/النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ١

المادة 1

في تطبيق أحكام النظام (القانون)، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: 1- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3- الدولة: إحدى دول المجلس. 4- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون التنمية الاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 5- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام (القانون). 7- السلطة المختصة: الجهة المختصة بتنفيذ أحكام النظام (القانون). 8- الجهة المتطوع لديها: الجهة التي تنظم عملًا تطوعيًّا وفقًا لأحكام النظام (القانون). 9- العمل التطوعي: كل نشاط أو جهد أو عمل أو وقت أو مهارة يقدمها طوعًا شخص طبيعي أو اعتباري، دون أن يشترط أو يهدف إلى تحقيق عائد مادي. 10- المتطوع: كلّ شخص طبيعي أو اعتباري يقدم عملًا تطوعيًّا. 11- الفريق التطوعي: مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون عملًا تطوعيًّا لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة. 12- السجل: السجل المحدد في المادة الخامسة من النظام (القانون).

الاستناد الرسمي: النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (1) — مرسوم ملكي رقم م/89 بتاريخ 1448-03-18

ELI: eli/sa/النظام-القانون-الموحد-للعمل-التطوعي-بدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية