النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المستشفى، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر. 2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة -كتابةً- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال. 3- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. 4- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوّت معه رئيس الاجتماع. 5- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر. 7- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت. 8- يُعيّن بقرار من المجلس أمين له، يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمات أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لمستشفي-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الابحاث/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.