الأنظمة القانونية/النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من عدد لا يتجاوز (أحد عشر) عضواً -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس. 2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون للمستشفى مجلس إدارة، يشكل من عدد لا يتجاوز (أحد عشر) عضواً -يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار مكافآت أعضاء المجلس. 2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لمستشفي-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الابحاث/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية