الأنظمة القانونية/النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث

المادة ١٦

المادة 16

تتألف موارد المستشفى مما يأتي: 1- ما يخصص له من إعانات حكومية. 2- القروض، وغير ذلك من صور التمويل. 3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها. 4- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها. 5- عوائد استثماراته وريع أوقافه وأملاكه. 6- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع أهداف المستشفى وطبيعة نشاطه. وتودع جميع إيرادات المستشفى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المستشفى ولوائحه المالية. وللمستشفى -في الحالات التي يتم فيها فتح فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقاً للوائح التي يقرها المجلس.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، المادة (16) — تعميم الديوان الملكي رقم 28341 بتاريخ 1446-04-21

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لمستشفي-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الابحاث/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية