الأنظمة القانونية/النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث

المادة ١٢

المادة 12

للمستشفى -وفقاً لما يقره المجلس- القيام بما يأتي: 1- إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الإعفاء منها. 2- تحصيل المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال، وبخاصة لما يجريه من أبحاث، وما يقدمه من استشارات لجهات داخل المملكة أو خارجها.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث، المادة (12) — تعميم الديوان الملكي رقم 28341 بتاريخ 1446-04-21

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لمستشفي-الملك-خالد-التخصصي-للعيون-ومركز-الابحاث/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية