النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية
المادة ٣
المادة 3
يشرف مجلس إدارة الهيئة -وفقاً لصلاحيات الهيئة المخولة لها نظاماً- على المؤسسة؛ من خلال اعتماده رؤاها وخططها الاستراتيجية، وما يضعه من ضوابط ومعايير وأُطر قياس أداء ذات صلة بجميع ما يتصل بأنشطة المؤسسة. وله في سبيل ذلك -على وجه الخصوص- ما يأتي:
1- اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة واستراتيجياتها.
2- اعتماد حساب المؤسسة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجعة حساباتها وقوائمها المالية.
3- اعتماد الاستراتيجية والضوابط والإجراءات لتملك المؤسسة للأصول والتصرف بها واستثمارها.
4- اعتماد ضوابط عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة بها.
5- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات النظامية والأحكام المنظمة لذلك.
6- اعتماد ضوابط افتتاح الفروع والمكاتب الخاصة بالمؤسسة داخل المملكة وخارجها، وفق الإجراءات النظامية والأحكام المنظمة لذلك.
7- اعتماد ضوابط تأسيس المؤسسة للشركات والكيانات غير الهادفة للربح وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار وصناديق تمويل المشاريع ونحوها أو المساهمة فيها، وفق الإجراءات النظامية والأحكام المنظمة لذلك.
8- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.
9- وضع الضوابط والسياسات الخاصة بإبرام المؤسسة للعقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات، داخل المملكة وخارجها مع الدول والكيانات الدولية وغيرها.
10- وضع الضوابط اللازمة لمشاركة المؤسسة في الفعاليات أو المؤتمرات داخل المملكة وخارجها أو تنظيمها لها.
11- اقتراح تعديل أحكام النظام والرفع بشأن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.
12- تعيين أعضاء المجلس، والبتّ في استقالاتهم.
13- اعتماد لائحة ضوابط ومعايير العضوية في المجلس، وقواعد اختيار أعضاء المجلس وعزلهم.
14- اعتماد سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
15- تعيين أعضاء لجنة المراجعة والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافآت أعضائها.
16- اعتماد قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ومهماتها ومكافآت أعضائها.
17- اعتماد سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة.
18- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تملكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة.
19- تعيين مراجعي حسابات المؤسسة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم.
ولمجلس إدارة الهيئة تفويض ما يراه مناسباً من صلاحياته إلى مجلس إدارة المؤسسة أو الرئيس.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، المادة (3) — تعميم الديوان الملكي رقم 31971 بتاريخ 1447-04-21
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لمؤسسه-مركز-الرياض-للتقنيه-الحيويه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.