الأنظمة القانونية/النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية

المادة ١٨

المادة 18

لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المؤسسة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلا بأمر ملكي.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، المادة (18) — تعميم الديوان الملكي رقم 31971 بتاريخ 1447-04-21

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لمؤسسه-مركز-الرياض-للتقنيه-الحيويه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية