النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية
المادة ١٨
المادة 18
لا يجوز بأي حال من الأحوال حل المؤسسة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلا بأمر ملكي.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، المادة (18) — تعميم الديوان الملكي رقم 31971 بتاريخ 1447-04-21
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لمؤسسه-مركز-الرياض-للتقنيه-الحيويه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.