الأنظمة القانونية/النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية

المادة ١٤

المادة 14

تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يأتي: 1- ما يخصص لها ضمن ميزانية الهيئة أو أيٍّ من الجهات التابعة لها. 2- القروض، وغير ذلك من صور التمويل. 3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى، من داخل المملكة أو خارجها. 4- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. 5- عوائد استثماراتها وريع أوقافها. 6- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس على ألا تتعارض مع أهداف المؤسسة وطبيعة نشاطها. وتودع جميع إيرادات المؤسسة في أيٍّ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويُصرف منها وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية. وللمؤسسة فتح حسابات في أيٍّ من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، وفقاً للوائح التي يقرها المجلس وبما لا يتعارض مع الإجراءات والأحكام النظامية ذات الصلة.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، المادة (14) — تعميم الديوان الملكي رقم 31971 بتاريخ 1447-04-21

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لمؤسسه-مركز-الرياض-للتقنيه-الحيويه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية