الأنظمة القانونية/النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية

المادة ١٠

المادة 10

يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يُعيّن ويُعفى بقرار من المجلس، ويكون هو كبير الإداريين التنفيذيين في المؤسسة والمسؤول الأول عن إدارة شؤونها، ويحدد قرار المجلس أجره ومزاياه المالية الأخرى، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام واللوائح وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- إعداد السياسات المتعلقة بنشاط المؤسسة، والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. 2- الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج التنفيذية المعتمدة. 3- اقتراح هيكل المؤسسة التنظيمي. 4- الإشراف على إعداد اللوائح المنظمة للشؤون الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 5- الإشراف على إعداد الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة، وأنشطتها، ومشروعاتها؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 6- تعيين منسوبي المؤسسة، والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المنظمة لذلك. 7- الصرف من ميزانية المؤسسة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس، ووفقاً للوائح المنظمة لذلك. 8- فتح حسابات في أيٍّ من البنوك المرخص لها داخل المملكة وخارجها حسب الضوابط المقرة من المجلس، واقتراح الضوابط والصلاحيات والتفويضات الخاصة بالتعامل على تلك الحسابات ورفعها للمجلس لاعتمادها. 9- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 10- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وذلك في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 11- الإشراف على إعداد تقرير المؤسسة السنوي، ومشروع ميزانيتها، وحسابها الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس. 12- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ النظام. 13- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. 14- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل في المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها. 15- تمثيل المؤسسة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. 16- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المؤسسة.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، المادة (10) — تعميم الديوان الملكي رقم 31971 بتاريخ 1447-04-21

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لمؤسسه-مركز-الرياض-للتقنيه-الحيويه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية