الأنظمة القانونية/النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية

المادة ١

المادة 1

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها: المؤسسة: مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية. الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. النظام: النظام الأساس للمؤسسة. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. اللوائح: اللوائح الصادرة بناءً على النظام. المنطقة: مدينة الرياض للتقنية الحيوية وتشمل الأرض التي تُخصص للمؤسسة، وكذلك المناطق التابعة للجهات الأخرى التي ترتبط بالمؤسسة بمذكرة تفاهم تتعلق بتقديم خدمات الدعم لنشاطات البحث والتطوير للتقنية الحيوية في المملكة. المنشأة القائمة: أي شركة تجارية (أو فرع لشركة تجارية) مرخّص لها من السلطات المختصة نظاماً بممارسة أعمالها في مجال التقنية الحيوية ويقع مقرها التجاري المسجل في المنطقة.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، المادة (1) — تعميم الديوان الملكي رقم 31971 بتاريخ 1447-04-21

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لمؤسسه-مركز-الرياض-للتقنيه-الحيويه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية