الأنظمة القانونية/النظام الأساس لمؤسسة الرياض غير الربحية (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لمؤسسة الرياض غير الربحية (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

المادة ٩

المادة 9

1- تُعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للمؤسسة، ويجوز عند الاقتضاء -بموافقة من الرئيس- انعقادها في مكان آخر أو بوسائل التقنية الحديثة. 2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدّره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة -كتابةً- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال. 3- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. 4- تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي يصوّت معه رئيس الاجتماع. 5- لا يجوز لأيِّ عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر. 7- للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت. 8- يُعيَّن بقرار من المجلس أمين له، يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء، وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأيِّ مهمة أخرى يحددها المجلس. ويُحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لمؤسسة الرياض غير الربحية (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)، المادة (9)

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لمؤسسه-الرياض-غير-الربحيه-مؤسسه-مستقله-ذات-طبيعه-خاصه-وغير-هادفه-للربح/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية