النظام الأساس لمؤسسة الرياض غير الربحية (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
المادة ٧
المادة 7
دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أهداف المؤسسة، وهو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2- اعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أنشطة المؤسسة، وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من استراتيجيات وسياسات متعلقة بأنشطة المؤسسة، والإشراف على تنفيذها.
3- الإشراف على سير أعمال المؤسسة، ورقابة مسيرة نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظة على استقلاليتها وتميّزها.
4- اعتماد آليات المراقبة والتقييم بما يكفل تطوير أداء المؤسسة وتحقيق أهدافها.
5- اعتماد الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وأنشطتها ومشروعاتها.
6- الإشراف على تنفيذ المؤسسات والكيانات المملوكة للمؤسسة المهمات المنوطة بها.
7- إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.
8- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للمؤسسة، بما في ذلك اللوائح المتصلة بتعاقدات المؤسسة وتأمين مشترياتها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على تنفيذها.
9- تعيين الرئيس التنفيذي.
10- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة.
11- الموافقة على ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للمؤسسة؛ تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
12- الموافقة على تأسيس المؤسسة للشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة، أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، والإشراف على إعداد الوثائق ذات الصلة بذلك؛ وذلك وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة، والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
13- الموافقة على إبرام المؤسسة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود المحلية والدولية، وتفويض الرئيس التنفيذي بتوقيعها، وذلك وفقاً للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
14- وضع ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسة، وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
15- وضع ضوابط تأسيس المؤسسة للأوقاف وإدارتها داخل المملكة وخارجها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
16- الموافقة على تملّك المؤسسة للأصول واستثمارها والتصرف بها، وفقاً للاستراتيجية والضوابط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
17- الموافقة على عقد المؤسسة للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصة لها؛ وفقاً للضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
18- وضع استراتيجية تملّك المؤسسة للأصول والأموال المنقولة واستثمارها والتصرف بها، وضوابط ذلك وإجراءاته، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
19- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم المؤسسة المالية؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقرة المعمول بها في المملكة.
20- تحديد بداية السنة المالية للمؤسسة ونهايتها بما ينسجم مع بداية ونهاية السنة المالية للهيئة.
21- وضع سياسة الإفصاح وتعارض المصالح في المؤسسة؛ تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
22- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسة وتعيينهم في مجالس إدارة الشركات والكيانات الأخرى التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
23- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي للمؤسسة.
24- اعتماد إجراءات ونظم إدارة المخاطر والالتزام للمؤسسة.
25- اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المجلس.
26- تعيين مراقب مالي داخلي.
وللمجلس -بحسب ما يقدّره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُسمى في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافآتهم وفقاً للسياسة المعتمدة من الهيئة، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس أو نائبه أو أيٍّ من الأعضاء أو أيٍّ من منسوبي المؤسسة؛ وفقاً لما يقتضيه سير العمل فيه.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس لمؤسسة الرياض غير الربحية (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)، المادة (7)
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لمؤسسه-الرياض-غير-الربحيه-مؤسسه-مستقله-ذات-طبيعه-خاصه-وغير-هادفه-للربح/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.