النظام الأساس لشركة الصحة القابضة
المادة ٣٥
المادة 35
خسائر الشركةإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤولفي الشركة أو مراجع الحسابات -فور علمه بذلك- إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة -خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك- دعوة المالك ليقرر خلال تسعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في هذا النظام. وفي حال عدم صدور القرار في المدة المحددة في هذه المادة فإن الشركة لا تنقضي بقوة النظام.
الفصل السابع: حل الشركة وتصفيتها
الاستناد الرسمي: النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، المادة (35) — قرار مجلس الوزراء رقم 469 بتاريخ 1443-08-19
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لشركه-الصحه-القابضه/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.