النظام الأساس لشركة الصحة القابضة
المادة ٣٣
المادة 33
الوثائق المالية 1- على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يُعد القوائم المالية لها وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المالك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.3- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المالك بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، المادة (33) — قرار مجلس الوزراء رقم 469 بتاريخ 1443-08-19
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لشركه-الصحه-القابضه/art/33
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.