النظام الأساس لشركة الصحة القابضة
المادة ٢٨
المادة 28
اختصاصات اللجنةتختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ولها كذلك أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة إلى الانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
الاستناد الرسمي: النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، المادة (28) — قرار مجلس الوزراء رقم 469 بتاريخ 1443-08-19
ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لشركه-الصحه-القابضه/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.