الأنظمة القانونية/النظام الأساس لشركة الصحة القابضة/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة

المادة ٢٤

المادة 24

اختصاصات الجمعية العامة غير العاديةتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساس باستثناء الأمور المحظور عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلاً في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، المادة (24) — قرار مجلس الوزراء رقم 469 بتاريخ 1443-08-19

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لشركه-الصحه-القابضه/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية