الأنظمة القانونية/النظام الأساس لشركة الصحة القابضة/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة

المادة ١٩

المادة 19

نصاب اجتماع مجلس الإدارة 1- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف أعضائه على الأقل، أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن الأعضاء الآخرين، على ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين أصالة عن أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. ويكون الحضور شخصياً أو بوسائل التقنية التي تتيح التواصل المسموع أو المرئي والمسموع.2- لأي من أعضاء مجلس الإدارة الحق في منح أي عضو آخر من مجلس الإدارة توكيلاً للتصويت نيابةً عنه وفقاً للضوابط الآتية:أ - لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور اجتماع واحد. ب- أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة. ج- لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت في شأنها.3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.4- لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع نشاطها إلا بعد اتباع الإجراءات النظامية اللازمة.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، المادة (19) — قرار مجلس الوزراء رقم 469 بتاريخ 1443-08-19

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لشركه-الصحه-القابضه/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية