الأنظمة القانونية/النظام الأساس لشركة الصحة القابضة/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لشركة الصحة القابضة

المادة ١١

المادة 11

تخفيض رأس المالللمالك أن يقرر تخفيض رأس المال إن زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين) من نظام الشركات. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يُعده مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات. وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال (ستين) يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً. الفصل الثالث: مجلس الإدارة

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لشركة الصحة القابضة، المادة (11) — قرار مجلس الوزراء رقم 469 بتاريخ 1443-08-19

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لشركه-الصحه-القابضه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية