الأنظمة القانونية/النظام الأساس لجامعة الرياض للفنون/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

النظام الأساس لجامعة الرياض للفنون

المادة ٣

المادة 3

1- تتمتع الجامعة بالأهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها وفروعها وكلياتها ومعاهدها وأكاديمياتها ومراكزها وأقسامها وبرامجها وحاضناتها ومرافقها كافة؛ وفقاً لأحكام النظام واللوائح. 2- يتمتع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالحريات والحقوق الأكاديمية والبحثية المتصلة بالبحث العلمي وتطويره ونشر المعرفة وإيجاد البيئة البحثية والتعليمية الملائمة، ويلتزمون باستخدام هذه الحريات والحقوق لتنمية معارف الطلاب والطالبات في مجالات تخصصاتهم، وتحسين كفاياتهم العلمية ومهاراتهم، والعمل على تطوير المعرفة وتعميقها، وفقاً لما يقره المجلس في هذا الشأن. 3- لا تخضع الجامعة ولا أعضاء هيئات التدريس فيها لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات التي تسري على الجامعات وهيئات التدريس الأخرى داخل المملكة؛ وذلك مع التقيد بسياسات الدولة وتوجهاتها. 4- تمنح الجامعة شهادتها في مستويات التعليم العالي بمختلف درجاتها، وشهادات التعليم التقني والمهني، وبرامج التعليم المستمر، والتعليم عن بُعد، والتعليم المدمج، وبرامج الزمالة وما بعد الدكتوراه، وبرامج التلمذة وغيرها، وتمنح كذلك الشهادات الفخرية؛ وذلك وفقاً لما يقره المجلس. 5- تلتزم الجامعة بتحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، أو لدى هيئات ومؤسسات الاعتماد الأكاديمي الدولية.

الاستناد الرسمي: النظام الأساس لجامعة الرياض للفنون، المادة (3)

ELI: eli/sa/النظام-الاساس-لجامعه-الرياض-للفنون/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية