الأنظمة القانونية/الموافقة على تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مصادر المياه الجوفية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

الموافقة على تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مصادر المياه الجوفية

المادة ٢

البند 2

لا يسري هذا التمديد على الآتي: أ- رخص الاستخدام للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح؛ فتظل محكومة بما نص عليه القرار الوزاري رقم (15082976) بتاريخ 6/4/1446 هـ. ب- رخص الاستخدام المرتبطة بأنشطة تقوم عليها الهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهي (أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، ومصانع المياه المعبأة)؛ فتُطبّق عليها الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وفقاً لمتطلبات الجهة المصدرة لترخيص مزاولة النشاط.

الاستناد الرسمي: الموافقة على تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مصادر المياه الجوفية، المادة (2)

ELI: eli/sa/الموافقه-علي-تمديد-مهله-الحصول-علي-رخص-استخدام-مصادر-المياه-الجوفيه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية