الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية: أ- يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروط الترخيص الواردة في هذه اللائحة خلال مدة (180) مائة وثمانين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي. ب- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول. 2- لا يسمح للمنشأة ممارسة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية: أ- يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروط الترخيص الواردة في هذه اللائحة خلال مدة (180) مائة وثمانين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي. ب- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول. 2- لا يسمح للمنشأة ممارسة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية