الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها: 1- تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال وسطاء الشحن داخل أراضي المملكة العربية السعودية أومن المملكة الى الدول الأخرى. 2- لا تسري أحكام هذه اللائحة في الحالات التالية: أ - عند التعاقد لنقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية. ب- عند التعاقد لنقل البضائع بوسائل النقل المملوكة من قبل الجهات العسكرية. الباب الثاني: الترخيص
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها: 1- تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال وسطاء الشحن داخل أراضي المملكة العربية السعودية أومن المملكة الى الدول الأخرى. 2- لا تسري أحكام هذه اللائحة في الحالات التالية: أ - عند التعاقد لنقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية. ب- عند التعاقد لنقل البضائع بوسائل النقل المملوكة من قبل الجهات العسكرية. الباب الثاني: الترخيص

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية