اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن
المادة ٢
المادة 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها: 1- تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال وسطاء الشحن داخل أراضي المملكة العربية السعودية أومن المملكة الى الدول الأخرى. 2- لا تسري أحكام هذه اللائحة في الحالات التالية: أ - عند التعاقد لنقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية. ب- عند التعاقد لنقل البضائع بوسائل النقل المملوكة من قبل الجهات العسكرية. الباب الثاني: الترخيص
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.