اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)
المادة ٣١
المادة 31
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
الباب الثالث عشر: جدول المخالفات والعقوبات
م
وصف المخالفة
قيمة المخالفة
(ريال سعودي)
1
ممارسة النشاط بدون ترخيص.
5000
2
ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص.
5000
3
ممارسة النشاط بترخيص ملغى.
5000
4
ممارسة النشاط من خلال مركز غير مسموح به.
5000
5
التنازل عن ترخيص النشاط بدون موافقة الهيئة المسبقة.
5000
6
إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
5000
7
عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة.
5000
8
عدم إصدار وثيقة الشحن وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الهيئة.
5000
9
عدم تعيين مديرٍ للنشاط في المركز الرئيسي أو الفروع.
1000
10
عدم تواجد مدير النشاط أو من ينوب عنه في مقر النشاط.
500
11
عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
2000
12
عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط.
1000
13
تعاقد المرخص لنقل بضاعة على شاحنة أجنبية للنقل إلى غير دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة بدون حصول الشاحنة على تصريح من الهيئة.
5000
14
عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة.
3000
15
عدم وجود وثيقة شحن للبضاعة.
3000
16
عدم تضمين وثيقة الشحن للبيانات المطلوبة.
500
17
عدم التأكد من نوع البضاعة.
1000
18
عدم التحقق من اسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه.
1000
19
تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن غير المخصصة لذلك.
3000
20
عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة النشاط.
500
21
عدم مراجعة المرخص له بممارسة النشاط خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.
3000
22
عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.
1000
23
التعاقد مع ناقل غير مرخص.
1000
24
عدم التزام المرخص بإتاحة وسيلة دفع إلكترونية تسمح بتسديد المستحقات عن بعد.
1000
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)، المادة (31)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن-الخدمات-اللوجستيه/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.