اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)
المادة ٢٤
المادة 24
يجوز لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات بالهيئة" المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (60) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.
الباب الثاني عشر: أحكام ختامية
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)، المادة (24)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن-الخدمات-اللوجستيه/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.