اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)
المادة ٢٠
المادة 20
يلتزم المرخص بما يلي:
1 - حفظ سجلات الحركة اليومية للنشاط.
2 - التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه ونوع البضاعة المطلوب تقديم الخدمات المتفق عليها والتثبت بأنها غير محظورة.
3 - بالنسبة للمواد الخطرة يجب الإفصاح عنها للجهات المختصة.
4 - إبرام عقد الشحن -حسب مقتضى الحال- وتنفيذه.
5 - الحصول على تفويض من المستفيد -إذا لزم الأمر- بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة كممثلٍ عنه.
6 - الالتزام بمعايير نظام إدارة الجودة بما في ذلك قواعد السلوك المهني.
7 - اتخاذ التدابير التي تضمن استمرار الامتثال للمتطلبات التشغيلية للمنشأة بما يتفق مع اللوائح المطبقة ذات العلاقة سواء كانت دولية أو وطنية.
8 - الاحتفاظ بكافة المستندات الخاصة بالبضائع وبما يضمن حقوق المرسِل أو المرسَل إليه بحسب الحال.
9 - التعاون مع المستفيد بحسب الحال في الاحتفاظ بحقوقه في التأمين على البضائع.
10 - تجهيز الوثائق والمستندات التي تصدر عن جميع الجهات المعنية -إذا لزم الأمر- واستيفاء جميع إجراءات الشحن وفق ما هو منصوص عليه في عقد الشحن.
11 - المحافظة على سلامة البضائع وإيصالها لمكان مقصدها بدون تأخير.
12 - استخدام وسائل نقل ملائمة لطبيعة البضاعة المنقولة.
13 - في حال نقل البضائع براً، فيقتصر أي تعاقد لنقل البضائع على شاحنات أجنبية على نقل البضائع إلى دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة، وذلك بعد حصول الشاحنة على تصريح من الهيئة.
14 - عدم إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
15 - تعيين وتواجد مدير للنشاط المرخص في المركز الرئيسي والفروع.
16 - تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط المرخص.
17 - تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط المرخص.
18 - وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة نشاط المرخص.
19 - تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.
20 - تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن المخصصة لذلك.
الباب الحادي عشر: المخالفات والعقوبات
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)، المادة (20)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-وسيط-الشحن-الخدمات-اللوجستيه/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.