اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
المادة ٤٦
المادة 46
تحل هذه اللائحة محل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الخاصة بمزاولة نشاط نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة، الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (3) وتاريخ 5 /1/ 1412 هـ، وتلغي جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (46)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/46
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.