اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
المادة ٣٧
المادة 37
للهيئة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية:
1- بلوغ عداد كيلومتر الحافلة (250.000) مائتين وخمسين ألف كيلومتر ومضاعفاته.
2- بعد وقوع حادث مؤثر على مكونات وأجزاء الحافلة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
3- أي حالة أخرى تراها الهيئة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (37)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/37
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.