اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
المادة ٣٥
المادة 35
تطبق أحكام هذه اللائحة فيما لم يرد فيه نص في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها، على الحافلة غير السعودية التي تعمل في النشاط انطلاقاً من دولة تسجيلها والقاصدة لأي من مدن المملكة، أو العابرة لأراضيها لدولة ثالثة، أو التي تقوم بالنقل في طريق العودة من المملكة لدولة تسجيلها، وعلى أن يلتزم الناقل غير السعودي وسائق الحافلة غير السعودية بما يلي:
1- وجود كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته، ووجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق.
2- تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (400) أربعمائة كيلومتر وأكثر.
3- التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة.
4- عدم ممارسة النقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، سواءً بشكل مباشر أو من خلال التعاقد مع طرف آخر.
5- أن يكون نقل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة من (مدينة/ محطة) الوصول فقط، أو مدن ومحطات واقعة على مسار طريق العودة.
6- أن يكون تحميل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة من خلال مراكز النقل العام المخصصة لذلك، أو من خلال مكتب وكيل محلي -معتمد من الهيئة- للناقل مالك الحافلة في المملكة، وذلك في المدن التي لا يوجد بها مراكز نقل عام.
7- عدم النقل لدولة ثالثة خلاف دولة تسجيل الحافلة إلا بموجب تصريح خاص بذلك من الهيئة.
8- عدم التنقل بالحافلة فارغة بين مدن المملكة، ما لم تكن الوجهة النهائية للحافلة هي طريق العودة إلى دولة تسجيلها، أو عبور أراضي المملكة إلى دولة ثالثة، أو بموجب تصريح رسمي صادر من الهيئة لدخول الحافلة فارغة من دولة تسجيلها للنقل من مدينة محددة داخل المملكة إلى دولة تسجيلها أو إلى دولة ثالثة.
9- عدم تنزيل الركاب في غير المواقع أو المراكز المخصصة لذلك.
10- سداد الغرامات المالية -إن وجدت- قبل المغادرة أو الدخول لأراضي المملكة.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (35)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.