اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
المادة ٣٢
المادة 32
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على الناقل وفقاً للأنظمة الأخرى المعمول بها
في المملكة العربية السعودية، أو الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (32)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.