اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
المادة ٣٠
المادة 30
تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظاماً اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (30)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.