الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

المادة ٢٣

المادة 23

1- يُحظر على الناقل ممارسة نقل الركاب بالحافلات داخل مدن المملكة أو فيما بينها. 2- يجوز للناقل بعد أخذ موافقة الهيئة تشغيل حافلاته في نشاط النقل المتخصص وفق الضوابط والأحكام المنظمة للنشاط، أو تشغيل حافلاته في بعض المواسم داخلياً ولفترة محدودة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (23)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية