اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
المادة ٢١
المادة 21
تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
1- نقل ملكية الحافلة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.
2- تجاوز الحافلة للعمر التشغيلي المعتمد.
3- بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، على أن يتم تعديل نوع تسجيل الحافلة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، على أن يُراعى عدم إنقاص عدد الحافلات عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (21)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.