الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

المادة ١٩

المادة 19

يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية: 1- أن يكون الترخيص ساري المفعول. 2- أن تكون الحافلة مسجلة (نقل عام) أو حافلة عامة. 3- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول. 4- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول. 5- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول. 6- أن تكون الحافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة. 7- سداد الغرامات المالية (إن وجدت). 8- سداد المقابل المالي (إن وجد). وتصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهما أقرب.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (19)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية