اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
المادة ١٩
المادة 19
يجب على الناقل الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:
1- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
2- أن تكون الحافلة مسجلة (نقل عام) أو حافلة عامة.
3- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.
4- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.
5- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.
6- أن تكون الحافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
7- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
8- سداد المقابل المالي (إن وجد).
وتصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهما أقرب.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (19)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.