الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

المادة ١٥

المادة 15

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، وإجراءات المطابقة المبنية على المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمركبات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأحكام هذه اللائحة، يعتمد الرئيس بقرار منه المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط، ومتطلبات السلامة اللازمة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، وإجراءات المطابقة المبنية على المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمركبات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأحكام هذه اللائحة، يعتمد الرئيس بقرار منه المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط، ومتطلبات السلامة اللازمة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية