الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

المادة ١

المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- الهيئة: الهيئة العامة للنقل. 2- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 3- الرئيس: رئيس الهيئة. 4- نشاط النقل الدولي: نقل الركاب بالحافلات من/ إلى خارج المملكة. 5- النشاط: نشاط النقل الدولي. 6- المنشأة : كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات. 7- الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة. 8- الناقل: المنشأة الحاصلة على الترخيص. 9- الراكب: الشخص الطبيعي الموجود في الحافلة أو يكون صاعداً إليها أو نازلاً منها بخلاف السائق ومساعده. 10- الوكيل المحلي: الممثل المفوض للناقل الأجنبي داخل المملكة العربية السعودية. 11- المدينة محل الترخيص: المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للمنشأة بممارسة النشاط بها. 12- المركز الرئيسي: مقر الناقل الذي يمارس منه النشاط، ويشرف منه على الفروع. 13- الفرع: مقر فرعي للمنشأة لممارسة النشاط، ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي. 14- الحافلة: وسيلة النقل المستخدمة في النشاط وفق المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة. 15- بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للحافلة بالعمل في النشاط. 16- السائق: كل من يقود الحافلة. 17- بطاقة السائق: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسائق أو مساعده بقيادة الحافلة في النشاط. 18- اختبار الكفاءة المهنية: اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من قدرته وأهليته على قيادة الحافلة بكفاءة عالية، والتعامل مع الركاب في كافة الظروف بطريقة مهنية. 19- الفحص الفني الدوري: الكشف على الحافلة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة. 20- التجهيزات الفنية: الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة. 21- مزودو التجهيزات الفنية: المؤهلون من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية للحافلات. 22- مراقب الخدمة: المُسند له صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها. 23- الغرامات المالية: المبالغ التي تُفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق. 24- محضر الضبط: نموذج ورقي أو إلكتروني يتضمن مخالفات لأحكام هذه اللائحة. 25- المقابل المالي: ما يُخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/ تجديد الترخيص، أو بطاقات التشغيل، أو بطاقات السائقين، أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة. 26- المخالف: كل من يقوم بعمل أو أعمال تخالف أحكام هذه اللائحة. 27- نظام النقل العام على الطرق: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397 هـ، وما يطرأ عليه من تعديل أو تحديث. 28- نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428 هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6 /11/ 1437 هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 18 /7/ 1439 هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5 /12/ 1439 هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات. 29- نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية: نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 18 /11/ 1431 هـ، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية رقم (901) وتاريخ 24 /2/ 1439 هـ، وما يطرأ عليهما من تعديلات. 30- نظام شموس الأمني: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. 31- اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المادة (1)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الدولي-للركاب-بالحافلات/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية