الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- إن شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي منها؛ يـتـم إيقـاف الـترخيـص ولا يمكن للمنشأة أن تمارس النشاط لحين استكمال الشـرط، فإن لـم يـتم ذلك خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ الإشعار بالإيقاف؛ يعتبر الترخيص لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة. 2- إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف اللازمة لمزاولة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يعتبر الترخيص لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن النقص الواقع في عدد المركبات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- إن شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي منها؛ يـتـم إيقـاف الـترخيـص ولا يمكن للمنشأة أن تمارس النشاط لحين استكمال الشـرط، فإن لـم يـتم ذلك خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ الإشعار بالإيقاف؛ يعتبر الترخيص لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة. 2- إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف اللازمة لمزاولة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يعتبر الترخيص لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن النقص الواقع في عدد المركبات.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الخفيف-للبضائع-علي-الطرق/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية