اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق
المادة ٢٤
المادة 24
يلتزم المرخص له بمزاولة النشاط بمراجعة الهيئة خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل متى ما تم استدعاؤه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاع المخالفة المترتبة على ذلك.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، المادة (24)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الخفيف-للبضائع-علي-الطرق/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.