الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق

المادة ١٦

المادة 16

1- يجوز للمنشأة المرخص لها بمزاولة النشاط تشغيل مركبات نقل خفيف تزيد على الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط لتشغيلها ضمن نشاطها من خلال عقود التشغيل مع ناقلين آخرين أو من خلال عقود التأجير، على أن تكون المنشأة مسؤولة عن عمليات النقل وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 2- تلتزم المنشأة المرخص لها بما يلي: أ- تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط. ب- أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند تغيير المركز أو إدخال تعديلات في كيانها القانوني أو أي تعديلات تطرأ على تجهيزات المركز. ج- وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في المركز الذي تمارس من خلاله النشاط. د- رصد أداء المركبة والسائق وضمان التزام السائق بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. هـ- وضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة على أن تشمل تعامل المنشأة مع المستفيدين من خدمات النقل وشكاويهم مثل (التأخير أو الخطأ في النقل أو فقدان أو ضياع أو تلف البضاعة وغيره) والتعويضات المترتبة عليها، على أن يتم إطلاع المستفيد والسائق على هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، المادة (16)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-النقل-الخفيف-للبضائع-علي-الطرق/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية