اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه
المادة ٣٢
المادة 32
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
نطاق ممارسة نشاط الأجرة: أولاً: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة العمل ضمن النطاق المحدد له، وفقاً للآتي: 1- الأجرة العامة: أ- في المدينة محل الترخيص. ب- من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل الترخيص من خلال المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة. ج- من المدينة محل الترخيص إلى خارج المملكة، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل الترخيص مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية. د- من خلال مواقف التحميل. ه- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له. و- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الهيئة واشتراطات التوطين المعتمدة. 2- الأجرة الخاصة: أ- في المدينة محل الترخيص أو خارجها. ب- من خلال مواقف التحميل. ج- من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار وبالتنسيق مع الهيئة فيما يخص ذلك. د- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له. ه- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الهيئة واشتراطات التوطين المعتمدة. 3- الأجرة العائلية: أ- في المدينة محل الترخيص. ب- من خلال مواقف التحميل. ج- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له. د- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه. 4- أجرة المطار: أ- من المطار إلى المدن والمحافظات والمراكز من خلال مواقف التحميل الخاصة بالمرخص له، ولا يجوز النقل في طريق العودة إلى المطار أو النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز. ب- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له. ثانياً: يجب على المصرح له العمل ضمن النطاق المحدد له، وفقاً للآتي: 1- الأجرة العامة: أ- المناطق الحدودية للنقل من وإلى خارج المملكة العربية السعودية من خلال وسيط الأجرة. ب- في المدينة محل التصريح. ج- من المدينة محل التصريح إلى مدينة أخرى، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل التصريح من خلال المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة. د- من المدينة محل التصريح إلى خارج المملكة، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل التصريح مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية. ه- من خلال مواقف التحميل. و- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة. 2- أجرة المطار: من المطار إلى المدن والمحافظات والمراكز من خلال مواقف التحميل المخصصة في المطار، ولا يجوز النقل في طريق العودة إلى المطار أو النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز. ثالثاً: للهيئة تحديد نطاق عمل آخر للمرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة حسب ما تقتضيه الحاجة.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.