الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

المادة ٣٢

المادة 32

الحالة قيد التحقق من المصدر

نطاق ممارسة نشاط الأجرة: أولاً: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة العمل ضمن النطاق المحدد له، وفقاً للآتي: 1- الأجرة العامة: أ- في المدينة محل الترخيص. ب- من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل الترخيص من خلال المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة. ج- من المدينة محل الترخيص إلى خارج المملكة، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل الترخيص مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية. د- من خلال مواقف التحميل. ه- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له. و- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الهيئة واشتراطات التوطين المعتمدة. 2- الأجرة الخاصة: أ- في المدينة محل الترخيص أو خارجها. ب- من خلال مواقف التحميل. ج- من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار وبالتنسيق مع الهيئة فيما يخص ذلك. د- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له. ه- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الهيئة واشتراطات التوطين المعتمدة. 3- الأجرة العائلية: أ- في المدينة محل الترخيص. ب- من خلال مواقف التحميل. ج- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له. د- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه. 4- أجرة المطار: أ- من المطار إلى المدن والمحافظات والمراكز من خلال مواقف التحميل الخاصة بالمرخص له، ولا يجوز النقل في طريق العودة إلى المطار أو النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز. ب- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له. ثانياً: يجب على المصرح له العمل ضمن النطاق المحدد له، وفقاً للآتي: 1- الأجرة العامة: أ- المناطق الحدودية للنقل من وإلى خارج المملكة العربية السعودية من خلال وسيط الأجرة. ب- في المدينة محل التصريح. ج- من المدينة محل التصريح إلى مدينة أخرى، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل التصريح من خلال المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة. د- من المدينة محل التصريح إلى خارج المملكة، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل التصريح مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية. ه- من خلال مواقف التحميل. و- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة. 2- أجرة المطار: من المطار إلى المدن والمحافظات والمراكز من خلال مواقف التحميل المخصصة في المطار، ولا يجوز النقل في طريق العودة إلى المطار أو النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز. ثالثاً: للهيئة تحديد نطاق عمل آخر للمرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة حسب ما تقتضيه الحاجة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    نطاق ممارسة نشاط الأجرة: أولاً: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة العمل ضمن النطاق المحدد له، وفقاً للآتي: 1- الأجرة العامة: أ- في المدينة محل الترخيص. ب- من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل الترخيص من خلال المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة. ج- من المدينة محل الترخيص إلى خارج المملكة، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل الترخيص مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية. د- من خلال مواقف التحميل. ه- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له. و- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الهيئة واشتراطات التوطين المعتمدة. 2- الأجرة الخاصة: أ- في المدينة محل الترخيص أو خارجها. ب- من خلال مواقف التحميل. ج- من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار وبالتنسيق مع الهيئة فيما يخص ذلك. د- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له. ه- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الهيئة واشتراطات التوطين المعتمدة. 3- الأجرة العائلية: أ- في المدينة محل الترخيص. ب- من خلال مواقف التحميل. ج- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له. د- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه. 4- أجرة المطار: أ- من المطار إلى المدن والمحافظات والمراكز من خلال مواقف التحميل الخاصة بالمرخص له، ولا يجوز النقل في طريق العودة إلى المطار أو النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز. ب- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له. ثانياً: يجب على المصرح له العمل ضمن النطاق المحدد له، وفقاً للآتي: 1- الأجرة العامة: أ- المناطق الحدودية للنقل من وإلى خارج المملكة العربية السعودية من خلال وسيط الأجرة. ب- في المدينة محل التصريح. ج- من المدينة محل التصريح إلى مدينة أخرى، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل التصريح من خلال المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة. د- من المدينة محل التصريح إلى خارج المملكة، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل التصريح مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية. ه- من خلال مواقف التحميل. و- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة. 2- أجرة المطار: من المطار إلى المدن والمحافظات والمراكز من خلال مواقف التحميل المخصصة في المطار، ولا يجوز النقل في طريق العودة إلى المطار أو النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز. ثالثاً: للهيئة تحديد نطاق عمل آخر للمرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة حسب ما تقتضيه الحاجة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية