اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه
المادة ٢٢
المادة 22
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إلغاء الترخيص: أولاً: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للضوابط التالية: 1- سريان شهادة الزكاة والدخل. 2- إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط. 3- سداد المقابل المالي (إن وجد). ثانياً: مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية: 1- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي. 2- وفاة صاحب المؤسسة الفردية. 3- مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده. ثالثاً: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثانياً/2) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح. رابعاً: يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص. الباب الثالث: السائق الفصل الأول: سائق الأجرة
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.