الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

المادة ١٧

المادة 17

الحالة قيد التحقق من المصدر

شروط إصدار الترخيص: أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط التوجيه وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) ما يلي: 1- استيفاء المسوغات التالية: أ- طلب مقدَّم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة. ب- سجل تجاري يتضمن نشاط التوجيه ساري المفعول. ج- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في نشاط التوجيه في حال اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري. د- ضمان مالي باسم الهيئة، بمبلغ وقدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال، ويجوز للرئيس الاستثناء من ذلك للأعمال الريادية أو المنشآت العاملة في حاضنات الأعمال لمرة واحدة فقط. ه- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. و- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة). 2- نظام التوجيه، وربطه وتكامله مع النظام التقني في الهيئة. 3- تحديد خدمات النقل المقدمة وآلية تسعير كل خدمة. 4- مسؤول تقديم الخدمة وعناوين التواصل وساعات العمل. 5- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة. 6- سداد المقابل المالي (إن وجد). ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولاً)، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    شروط إصدار الترخيص: أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط التوجيه وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) ما يلي: 1- استيفاء المسوغات التالية: أ- طلب مقدَّم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة. ب- سجل تجاري يتضمن نشاط التوجيه ساري المفعول. ج- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في نشاط التوجيه في حال اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري. د- ضمان مالي باسم الهيئة، بمبلغ وقدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال، ويجوز للرئيس الاستثناء من ذلك للأعمال الريادية أو المنشآت العاملة في حاضنات الأعمال لمرة واحدة فقط. ه- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. و- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة). 2- نظام التوجيه، وربطه وتكامله مع النظام التقني في الهيئة. 3- تحديد خدمات النقل المقدمة وآلية تسعير كل خدمة. 4- مسؤول تقديم الخدمة وعناوين التواصل وساعات العمل. 5- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة. 6- سداد المقابل المالي (إن وجد). ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولاً)، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغياً.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية