اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه
المادة ١٤
المادة 14
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التنازل عن الترخيص: مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة)، يجوز للمرخص له التنـازل عن ترخيص نشاط وسيط الأجرة بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) وفق الشروط التالية: 1- موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل. 2- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط. 3- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه. 4- أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه. 5- أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة. 6- عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه. 7- استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغياً. 8- سداد المقابل المالي (إن وجد).
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لنشاط-الاجره-ووسيط-الاجره-والتوجيه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.