الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

(دور الهيئة)الهيئة هي المنظم والممكن للبحث والتطوير في القطاع، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها بحسب تنظيمها المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 25/ 04/ 1440 هـ، ومن ذلك الآتي: 1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط ذات الصلة بالبحث والتطوير في القطاع، والرفع عما يستلزم في شأنه استكمال اجراءات نظامية. 2- إصدار الموافقات على أنشطة البحث والتطوير في القطاع، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك. 3- وضع آليات مراقبة أنشطة البحث والتطوير ومتابعة تطبيقها. 4- التفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية الملزمة بالمشاركة الصناعية حول فرص أنشطة البحث والتطوير في القطاع. 5- إدارة عمليات البحث والتطوير ونقل التقنية في القطاع. 6- إنشاء مراكز بحث وتطوير بحسب الحاجة لتحسين أداء المنظومة. 7- تحديد المخصصات المالية –بالتنسيق مع وزارة المالية– لعمليات البحث والتطوير في القطاع سواءً للهيئة أو للجهات الحكومية في المنظومة. 8- الاشتراك مع الجهات الحكومية –بما فيها الجهات العسكرية والأمنية– عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات المتعلقة بتمويل البحث والتطوير في القطاع. 9- العمل مع الجهات ذات العلاقة لموائمة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات البحث والتطوير في القطاع، والعمل على استقطاب الكفاءات الفنية في القطاع. 10- تحديد مشاركة الجهات التي لديها قدرة على المساهمة في تنفيذ البرامج والمشاريع وفق آلية تضمن رفع كفاءة ونمو المنظومة. 11- تأهيل وتصنيف جهات البحث والتطوير في القطاع، وإنشاء قاعدة بيانات عن البرامج والمشاريع في القطاع التي نفذتها وتنفذها تلك الجهات. 12- عقد شراكات بحث وتطوير استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محلياً وخارجياً بما يسهم في تعزيز ونمو المنظومة. 13- وضع حوافز للبحث والتطوير في القطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 14- المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات ذات الصلة بالبحث والتطوير في القطاع. 15- تمثيل المملكة فيما يتم توقيعه من اتفاقيات دولية ذات صلة بالبحث والتطوير والتقنيات في القطاع وفقاً للإجراءات النظامية. 16- إقامة المعارض والمؤتمرات وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالبحث والتطوير في القطاع وفقاً للإجراءات النظامية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    (دور الهيئة)الهيئة هي المنظم والممكن للبحث والتطوير في القطاع، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها بحسب تنظيمها المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 25/ 04/ 1440 هـ، ومن ذلك الآتي: 1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط ذات الصلة بالبحث والتطوير في القطاع، والرفع عما يستلزم في شأنه استكمال اجراءات نظامية. 2- إصدار الموافقات على أنشطة البحث والتطوير في القطاع، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك. 3- وضع آليات مراقبة أنشطة البحث والتطوير ومتابعة تطبيقها. 4- التفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية الملزمة بالمشاركة الصناعية حول فرص أنشطة البحث والتطوير في القطاع. 5- إدارة عمليات البحث والتطوير ونقل التقنية في القطاع. 6- إنشاء مراكز بحث وتطوير بحسب الحاجة لتحسين أداء المنظومة. 7- تحديد المخصصات المالية –بالتنسيق مع وزارة المالية– لعمليات البحث والتطوير في القطاع سواءً للهيئة أو للجهات الحكومية في المنظومة. 8- الاشتراك مع الجهات الحكومية –بما فيها الجهات العسكرية والأمنية– عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات المتعلقة بتمويل البحث والتطوير في القطاع. 9- العمل مع الجهات ذات العلاقة لموائمة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات البحث والتطوير في القطاع، والعمل على استقطاب الكفاءات الفنية في القطاع. 10- تحديد مشاركة الجهات التي لديها قدرة على المساهمة في تنفيذ البرامج والمشاريع وفق آلية تضمن رفع كفاءة ونمو المنظومة. 11- تأهيل وتصنيف جهات البحث والتطوير في القطاع، وإنشاء قاعدة بيانات عن البرامج والمشاريع في القطاع التي نفذتها وتنفذها تلك الجهات. 12- عقد شراكات بحث وتطوير استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محلياً وخارجياً بما يسهم في تعزيز ونمو المنظومة. 13- وضع حوافز للبحث والتطوير في القطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 14- المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات ذات الصلة بالبحث والتطوير في القطاع. 15- تمثيل المملكة فيما يتم توقيعه من اتفاقيات دولية ذات صلة بالبحث والتطوير والتقنيات في القطاع وفقاً للإجراءات النظامية. 16- إقامة المعارض والمؤتمرات وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالبحث والتطوير في القطاع وفقاً للإجراءات النظامية.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-للبحث-والتطوير-في-قطاع-الصناعات-العسكريه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية